responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 285
دِيَاتِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. فَأَلْزَمْنَا قَاتِلَ كُلِّ وَاحِدٍ-: مِنْ هَؤُلَاءِ.-:
الْأَقَلَّ مِمَّا اُجْتُمِعَ عَلَيْهِ. [1] » .
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَنَاقَضَهُمْ [2] : بِالْمُؤْمِنَةِ الْحُرَّةِ، وَالْجَنِينِ [3] وَبِالْعَبْدِ-: وَقَدْ تَكُونُ قِيمَتُهُ: عَشْرَةَ دَرَاهِمِ.-: يَجِبُ فِي قَتْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَمْ يُسَوَّ بَيْنَهُمْ: فِي الدِّيَةِ [4] .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ [5] : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) إلَى قَوْلِهِ: (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ-: وَهُوَ مُؤْمِنٌ.-: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [6] : [4]- 92) .» «7»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: [قَوْلُهُ: (مِنْ قَوْمٍ) [8] ] يَعْنِي: فِي قَوْمٍ

[1] رَاجع فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 136) مَا احْتج بِهِ فى ديات أهل الْكفْر: فَهُوَ جيد.
[2] يعْنى: الْحَنَفِيَّة. أنظر الْأُم (ج 7 ص 294) .
[3] رَاجع فِيمَا يجب فى الْجَنِين خَاصَّة، كَلَامه فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 20 و384) ، والرسالة (ص 427- 428 و552- 553) .
[4] رَاجع كَلَامه عَن هَذَا كُله: فى الْأُم (ج 6 ص 88- 98) ، والمختصر (ج 5 ص 143- 146) . وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 37- 38 و95 و112- 117) . [.....]
[5] كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 30) .
[6] رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 131) : مَا روى عَن ابْن عَبَّاس فى تَفْسِير ذَلِك.
(7) فِي الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» . وراجع كَلَامه فى الرسَالَة (ص 301- 302) .
[8] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 130) .
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست